المادة 2
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12256 تاريخ 24/05/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/175942/article/2/