المادة 6
مادة 6: اذا اخل المتعهد بأحد شروط التلزيم, فعلى المدير الاقليمي ان ينذره وفقا للانظمة النافذة.
مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: اذا اخل المتعهد بأحد شروط التلزيم, فعلى المدير الاقليمي ان ينذره وفقا للانظمة النافذة.
المادة 6 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175956/article/6/