Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9499 21/05/1962

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والبرتغال الى درجة سفارة

مرسوم رقم 9499 تاريخ 21/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9499
التاريخ
21/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1962, ص. 773-774
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9499 تاريخ 21/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والبرتغال الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962