المادة 11
مادة 11: يجب على الموظفين من جميع الاصناف والدرجات المذكورين في المادة الاولى والذين لم يحلفوا اليمين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, ان يبادروا لتسوية وضعيتهم بظرف ستة اشهر تمر من هذا التاريخ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يجب على الموظفين من جميع الاصناف والدرجات المذكورين في المادة الاولى والذين لم يحلفوا اليمين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, ان يبادروا لتسوية وضعيتهم بظرف ستة اشهر تمر من هذا التاريخ
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/175996/article/11/