Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان مصادرة المراسلات التي بعهدة مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتسليم اوراق او دفاتر او مستندات ادارية اصلية كانت او صورا, او طلبات المعلومات التي تتعلق بامور المصلحة. كل ذلك لا يمكن اجراؤه الا في الامور الجنائية والجزائية وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية: 1- المستنطقون 2- القضاة او الضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية 3- النائبون العموميون ومن يقوم مقامهم

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 19/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/175996/article/5/