Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

الخسائر المادية والمساعدات :

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأه.

3 - يمكن اعطاء عائلة المستخدم مساعدة في حالة وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته.

4 - يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما اعلاه بقرار من المدير العام وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 20 من مرسوم رقم 2020 تاريخ 10/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/176006/article/20/