Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2213 تاريخ 01/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يمنح رئيس الجمهورية شهادة البكالوريا موقعا عليها من رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه تعطى البكالوريا مع ذكر الدرجات على الوجه الاتي:

وسط - لمن نال نصف مجموع العلامات

جيد - لمن نال متوسط 14 على 20

جيد جدا - لمن نال متوسط 16 على 20

المادة 3 من مرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176049/article/3/