Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2233 تاريخ 03/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اعداد الميزانية يهيؤها المجلس البلدي على نمق واحد تعينه وزارة الداخلية وهي تعد بندا بندا اثناء اجتماع المجلس وبعد توقيع الاعضاء عليها تعرض على وزير الداخلية للموافقة عليها. وذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل واذا لم يتم تقديم او تصديق الميزانية في الوقت المعين يصار الى اعتمادات اثني عشرية على اساس ميزانية السنة السابقة بموجب قرار من وزير الداخلية ان موازنات البلديات التي تفوق الخمسة عشر الف ليرة لبنانية سورية تعرض على استشارة وزير المالية قبل تصديقها من وزير الداخلية

المادة 2 من مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176106/article/2/