Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2233 تاريخ 03/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان ايراد الرسوم والمكوس المنصوص عنها في القوانين المرعية هي التي تذكر وحدها في الميزانية واذا لم تذكر القوانين الا الحد الاقصى لتلك المرسوم فيحدد المجلس البلدي تعريفاتها بعد ان يتناقش فيها. وتطرح النتيجة للموافقة بنفس الطريقة المتبعة لتصديق الميزانية وكل تعديل يطرأ على التشريع البلدي المالي يجب ان يعرض على وزير المالية

المادة 4 من مرسوم رقم 4939 تاريخ 27/04/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176106/article/4/