Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2289 تاريخ 08/01/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من القرار ذاته وابدل بالنص التالي: يجري العزل او تخفيض الرتبة او كف اليد عن العمل بموجب مرسوم يصدر بعد رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي. ولا يمكن تعديل اراء المجلس التأديبي الا فيما يتفق مع مصلحة الضابط ان مدة كف اليد عن العمل هي ستة اشهر او سنة او ثمانية عشر شهرا او سنتان يتناول الضابط المكفوفة يده عن العمل نصف معاش وان- المدة التي يقضيها في هذه الحالة لا تحسب له من المدة الواجب قضاؤها للحصول- على حق الترفيع انما تحسب له في التقاعد ان كف اليد عن العمل لا يطبق على الصف- الضباط والاونباشيه والانفار ولا على الاختصاصيين من اية درجة كانوا

المادة 2 من مرسوم رقم 6062 تاريخ 31/12/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176245/article/2/