المادة 6
مادة 6: يستمر الدكتور يوسف فرحات قائما بمهام وظيفة طبيب البوليس مع وظيفة طبيب مكتب الفنون والصنايع ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا سنويا قدره مئة وعشرون ليرا لبنانية سورية
مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2297 تاريخ 27/01/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يستمر الدكتور يوسف فرحات قائما بمهام وظيفة طبيب البوليس مع وظيفة طبيب مكتب الفنون والصنايع ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا سنويا قدره مئة وعشرون ليرا لبنانية سورية
المادة 6 من مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176251/article/6/