Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

بعد ختام التحقيق تقوم اللجنة بما يلي:

1 - تبدأ على الفور مذاكرة مستمرة حتى التوصل الى وضع التقرير النهائي الا اذا حال دون ذلك مانع مادي قاهر يوجب التأجيل ويعود تقديره ذلك للجنة.

2 - تضع تقريرها النهائي بالاجماع او بالاكثرية, وعلى المخالف ان يدون مخالفته في التقرير. يتضمن التقرير العقوبة التي تراها اللجنة مناسبة للمخالفة المرتكبة او عدم المعاقبة اذا اقتضى الامر مع الاسباب الموجبة.

3 - توقع كل صفحة من صفحات التقرير وترفعه مع محاضر التحقيق وملف الاحالة الى المجلس العسكري في خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ ورود ملف الاحالة اليها.

المادة 10 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/176309/article/10/