المادة 5
لا يجوز ان يشترك في اللجنة:
1 - من كانت تربطه بالمحال امامها قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2 - من سبق ان اجرى تحقيقا او ابدى بحكم وظيفته رأيا في المخالفة موضوع الاحالة.
3 - من كانت بينه وبين المحال عداوة موصوفة او منازعات قانونية.
مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يشترك في اللجنة:
1 - من كانت تربطه بالمحال امامها قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2 - من سبق ان اجرى تحقيقا او ابدى بحكم وظيفته رأيا في المخالفة موضوع الاحالة.
3 - من كانت بينه وبين المحال عداوة موصوفة او منازعات قانونية.
المادة 5 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/176309/article/5/