المادة 7
1 - تجتمع اللجنة بعد ايداعها ملف القضية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الرئيس والعضوين.
2 - يبلغ العسكري المحال موعد الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل في مركز عمله او محل اقامته بأية طريقة كانت .
مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 - تجتمع اللجنة بعد ايداعها ملف القضية في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الرئيس والعضوين.
2 - يبلغ العسكري المحال موعد الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل في مركز عمله او محل اقامته بأية طريقة كانت .
المادة 7 من مرسوم رقم 3013 تاريخ 22/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/176309/article/7/