المادة 1
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في دار السلام, تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية تانزانيا.
مرسوم رقم 3007 22/05/1980
مرسوم رقم 3007 تاريخ 22/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1980. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في دار السلام, تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية تانزانيا.
مادة 2: انشئت سفارة للبنان في ليبرفيل تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الغابون.
مادة 3: تضاف اربعة وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 المتضمن تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة