المادة 6
مادة 6: تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات عرض هذا المرسوم على موافقة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مرسوم رقم 3217 تاريخ 27/05/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3217 تاريخ 27/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات عرض هذا المرسوم على موافقة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
المادة 6 من مرسوم رقم 3217 تاريخ 27/05/1986 https://lebaneselegislation.com/decree/176317/article/6/