المادة 10
مادة 10: ان مدة التطوع هي لسنتين على الاقل. وهذا لا يحول دون صرف المتطوع من الخدمة في اي وقت كان بناء على اقتراح قائد اللواء المبني على اسباب صحية او مسلكية.
مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ان مدة التطوع هي لسنتين على الاقل. وهذا لا يحول دون صرف المتطوع من الخدمة في اي وقت كان بناء على اقتراح قائد اللواء المبني على اسباب صحية او مسلكية.
المادة 10 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/176321/article/10/