المادة 2
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
مرسوم رقم 3270 تاريخ 30/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3270 تاريخ 30/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
المادة 2 من مرسوم رقم 3270 تاريخ 30/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/176322/article/2/