المادة 1
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
المادة 1 من مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/176326/article/1/