المادة 1
مادة 1: يجوز للقاضي ان يتولى تدريس الحقوق احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من وزير العدل.
مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. الحالة: ملغى.
مادة 1: يجوز للقاضي ان يتولى تدريس الحقوق احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من وزير العدل.
المادة 1 من مرسوم رقم 9618 تاريخ 28/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/176344/article/1/