المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8466 تاريخ 30/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8466 تاريخ 30/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8466 تاريخ 30/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/176367/article/2/