Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8460 تاريخ 25/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8460 تاريخ 25/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, التي يتوجب القيام بها على نفقة طالب الاسقاط ومسؤوليته.

المادة 2 من مرسوم رقم 8460 تاريخ 25/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/176374/article/2/