Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكن ان يسمح لشركات السكك الحديدية التي تتقدم بالطلب , بان تنشىء او بان تستثمر ضمن حدود الخطوط الحديدية, الاتصالات البرقية اللازمة لتامين سلامة خطوطها الحديدية وادارتها الاستثمارية يجب على الشركات المذكورة ان تقدم لمدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جميع المعلومات التي يطلبها عن الخطوط البرقية وكيفية تامينها, ويحق للمدير المشار اليه التحقيق والاستقصاء عما تقدم من هذه الامور

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/2/