المادة 3
مادة 3: كل من يرسل بدون اذن اشارات من محل الى اخر بواسطة اجهزة تلغرافية او نظرية يجازى بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية ايام وثلاثة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة هذا عدا عن مصادرة الاجهزة المذكورة
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل من يرسل بدون اذن اشارات من محل الى اخر بواسطة اجهزة تلغرافية او نظرية يجازى بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية ايام وثلاثة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة هذا عدا عن مصادرة الاجهزة المذكورة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176380/article/3/