المادة 2
مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارهاب واستحقاقها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.
مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارهاب واستحقاقها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.
المادة 2 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/176417/article/2/