المادة 3
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
المادة 3 من مرسوم رقم 1348 تاريخ 26/05/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/176417/article/3/