المادة 4
تحدد قياسات العين الواحدة لشباك الصيد بمعدل ثلاث سنتيمترات لكل ضلع من اضلاعها الاربعة ويعتبر هذا القياس الحد الادنى.
مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد قياسات العين الواحدة لشباك الصيد بمعدل ثلاث سنتيمترات لكل ضلع من اضلاعها الاربعة ويعتبر هذا القياس الحد الادنى.
المادة 4 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/176427/article/4/