Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

1- تفتح قاعة الشرف الرئيسية لزوجة كل من:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس مجلس النواب .

- رئيس الحكومة.

2- تفتح القاعة الملحقة (القاعة الغربية) بناء على طلب وزير الاشغال العامة والنقل لاستقبال وتوديع رؤساء مجالس ادارة شركات الطيران اللبنانية والشخصيات الاجنبية التي لها علاقة بالنقل الجوي ولا تدخل في الفئات المذكورة اعلاه.

3- يعود لوزير الخارجية والمغتربين دون سواه, حق تقدير فتح قاعة الشرف للشخصيات التي لا تدخل اسماؤها في الفئات

المذكورة اعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/176433/article/3/