Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3068 26/05/2000

اعفاء هبة مقدمة الى الكنيسة المعمدانية الانجيلية من الرسوم الجمركية والمرفئية

مرسوم رقم 3068 تاريخ 26/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3068
التاريخ
26/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1695
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3068 تاريخ 26/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

172/99-2000 تاريخ 04/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية الهبة المقدمة من الكنائس المعمدانية الانجيلية في اميركا الى الكنيسة المعمدانية الانجيلية في بيروت وهي ثياب مستعملة لتوزع على الفقراء والمحتاجين ولا سيما المساجين وعائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجعهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000