Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 601 تاريخ 08/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 601 تاريخ 08/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 13/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

المادة 2 من مرسوم رقم 601 تاريخ 08/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/176521/article/2/