مرسوم رقم 7739 08/04/2002
الغاء المرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002 المتعلق بتسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية
مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 7739
- التاريخ
- 08/04/2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 18/04/2002, ص. 3256
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 7739 تاريخ 08/04/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7418 تاريخ
15/02/2002 المتعلق بتسليم المواطنة الفلسطينية
سعاد منصور شريدي الى السلطات القضائية في
الجمهورية الفدرالية الالمانية,
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 235/12
تاريخ 04/03/2002 بشأن ملف استرداد المواطنة
الفلسطينية سعاد منصور شريدي,
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية
رقم 1643/أ تاريخ 14/03/2002 المتضمن ان
السلطات القضائية الالمانية قد تراجعت عن
طلب استرداد سعاد منصور شريدي بعد ان استردت
مذكرة التوقيف الصادرة بحقها,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 7732 تاريخ 08/04/2002 تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية
- مرسوم رقم 7734 تاريخ 08/04/2002 قبول هبة مقدمة من الحكومة الايطالية لدعم عملية نزع الالغام من خلال شركة سوجلما س.ر.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني
- مرسوم رقم 7740 تاريخ 08/04/2002 الغاء الترخيص بانشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة التفصيل وتصميم الازياء" في طرابلس والترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بذات الاسم والاختصاصا- ت والموقع
- مرسوم رقم 7738 تاريخ 08/04/2002 نقل اعتماد في موازنة الاتصالات لعام 2002
- مرسوم رقم 7735 تاريخ 08/04/2002 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الخدمة المدنية لعام 2002
- مرسوم رقم 7742 تاريخ 08/04/2002 تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)