المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة /130000/ يورو مئة وثلاثون الف يورو لمتابعة عملية نزع الالغام في لبنان من خلال شركة سوجلما س .ر.ل الايطالية بموجب الاتفاق الموقع في 24/01/2002 بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الوطني.
مرسوم رقم 7734 08/04/2002
مرسوم رقم 7734 تاريخ 08/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الحكومة الايطالية بقيمة /130000/ يورو مئة وثلاثون الف يورو لمتابعة عملية نزع الالغام في لبنان من خلال شركة سوجلما س .ر.ل الايطالية بموجب الاتفاق الموقع في 24/01/2002 بين الشركة المذكورة ووزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
نصوص ذات صلة