Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12239 16/05/1998

تعديل قسم من مشروع التقسيم الى قطع لمنطقة الضم والفرز العام في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 12239 تاريخ 16/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12239
التاريخ
16/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12239 تاريخ 16/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ

09/09/1983 (قانون ضم الاراضي),

بناء على المرسوم رقم 6921 تاريخ 16/03/1967

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حمانا),

بناء على قرار مجلس بلدية حمانا رقم 89

تاريخ 29/11/1997,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 04/03/1998 (محضر رقم 9),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التعديل الذي اجري على العقارات الناتجة عن مشروع التقسيم العائد لمنطقة الضم والفرز العام في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا) والمصدق بموجب المرسوم رقم 4742 تاريخ 18/01/1982 والمبينة باللون الاصفر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998