المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ويمكن استعمالها للمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة ويمكن استعمالها للمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/176760/article/2/