المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 10221 تاريخ 08/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10221 تاريخ 08/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 10221 تاريخ 08/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/176770/article/3/