المادة 100
مادة 100: يجب اجراء تفتيش فجائي مرة في السنة على جميع المحاكم اللبنانية ما خلا محكمة الاستئناف والتمييز
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 100: يجب اجراء تفتيش فجائي مرة في السنة على جميع المحاكم اللبنانية ما خلا محكمة الاستئناف والتمييز
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/100/