المادة 2
مادة 2: تنشأ محاكم الصلح في الاماكن التي تعين بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء- على اقتراح وزير العدلية ان جميع محاكم الصلح هي ذات درجة واحدة
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنشأ محاكم الصلح في الاماكن التي تعين بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء- على اقتراح وزير العدلية ان جميع محاكم الصلح هي ذات درجة واحدة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/2/