المادة 33
مادة 33: تختص بالمحكمة البدائية بالنظر في جميع المنازعات التي كانت حتى الان من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويستثنى منها المنازعات التي تركت صلاحية النظر فيها بوجه التخصيص لتلك المحاكم بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: تختص بالمحكمة البدائية بالنظر في جميع المنازعات التي كانت حتى الان من اختصاص المحاكم الشرعية او المذهبية ويستثنى منها المنازعات التي تركت صلاحية النظر فيها بوجه التخصيص لتلك المحاكم بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/33/