Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحكم قضاة الصلح حكما قابلا الاستئناف بشرط ان تكون المطاليب مبنية على افعال جرت في خلال السنة السابقة وذلك في الدعاوي التالية ا- دعاوي اعادة اليد على العقار ب - دعوى منع التعويض لحق الري ت - دعاوي تعيين الحدود اذا كانت الملكية والاسناد المثبتة لها غير متنازع عليهما

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/5/