Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز يرئس مبدئيا الغرفة المدنية والتجارية وله ان يرئس اية غرفة كانت من الغرف الاخرى

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/56/