Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: لقاضي الاحالة علاوة على ما تقدم جميع الوظائف المقررة للهيئة الاتهامية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما حق الفصل في الاعتراضات على قرارات قضاة التحقيق

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/72/