Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

مادة 81: ان المواد ال 203 وال 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 28 من ذيله ابدلت بالاحكام الاتية: ان المدة المضروبة لاعادة المحاكمة هي المدة المضروبة للاستئناف وهي تبتدىء من تاريخ ابلاغ الحكم او القرار في الحالات المشار في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة ومن تاريخ تحقق الخداع او التزوير ومن تاريخ اكتشاف الاوراق التي كتمها الخصم في الاحوال المشار اليها في الفقرات ال 5 وال 6 وال 7 من المادة نفسها

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/81/