The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

مادة 81: ان المواد ال 203 وال 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 28 من ذيله ابدلت بالاحكام الاتية: ان المدة المضروبة لاعادة المحاكمة هي المدة المضروبة للاستئناف وهي تبتدىء من تاريخ ابلاغ الحكم او القرار في الحالات المشار في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة ومن تاريخ تحقق الخداع او التزوير ومن تاريخ اكتشاف الاوراق التي كتمها الخصم في الاحوال المشار اليها في الفقرات ال 5 وال 6 وال 7 من المادة نفسها

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/81/