Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

مادة 85: يبقى المجلس العدلي المختلط ويفصل فيما تحيله اليه حكومة الجمهورية اللبنانية من جنايات القتل والقتل مع التعمد والسلب والسرقة على الطريق العام اذا كان المجرمون عديدين او كانوا عصابات . ويفصل ايضا في جميع الجرائم التي ترى الحكومة فيها مسا لامن الدولة الداخلي او الخارجي وتحيلها اليه

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/85/