Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان المحاكم الصلحية المذكورة اعلاه تشمل سلطتها القضائية الاماكن المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176831/article/2/