المادة 37
مادة 37: تودع اوراق التصويت وتفرز وتحقق وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 54 الى 58 من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1912
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 37: تودع اوراق التصويت وتفرز وتحقق وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 54 الى 58 من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1912
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/37/