Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 53

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 53

مادة 53: خلافا لاحكام المادة 14 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1928 يمكن تاليف المجالس البلدية في مراكز الاصطياف من ا- اعضاء منتخبين وفاقا لاحكام القرار المذكور ب - اعضاء معينين بمقتضى مرسوم من اشخاص يملكون عقارات مبينة في تلك المراكز وان كانوا غير مقيمين فيها ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء المعينين على عدد الاعضاء المنتخبين للاعضاء المعينين حق تولي الرئاسة او نيابة الرئاسة في المجلس البلدي اما مدة وظائف الاعضاء المعينين فهي مدة نيابة الاعضاء المنتخبين نفسها

المادة 53 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/53/