المادة 1
مادة 1: ان رئيس الغرفة الشرعية في محكمة التمييز يدعى ابتداء من هذا التاريخ قاضي القضاة
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان رئيس الغرفة الشرعية في محكمة التمييز يدعى ابتداء من هذا التاريخ قاضي القضاة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176834/article/1/