المادة 2
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به
مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2311 تاريخ 28/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء ودير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا احكام هذا المرسوم كل فيما يختص به
المادة 2 من مرسوم رقم 6280 تاريخ 21/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176842/article/2/