المادة 1
مادة 1: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القرارين رقم 186 و187 المؤرخين في 15 اذار سنة 1926
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176850/article/1/